الأنظمة

نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تعني كلمة : - مدير مدير الامن العام . الجمعية الجمعية الخيرية لافراد الامن العام بموجب المشكلة هذا النظام . الصندوق: صندوق الجمعية. اللجنة رئيس واعضاء الجمعية الخيرية . ا…
  3. المادة 3ا- تؤسس في مديرية الامن العام جمعية تسمى (الجمعية الخيرية لافراد الامن العام) يتولى ادارتها لجنة مكونة من المدير او من ينيبه رئيسا وعضوية ستة ضباط يعينهم المدير . ب- تتول…
  4. المادة 4الجمعية هيئة معنوية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي ويمثلها رئيسها، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذه الصفة .
  5. المادة 5غايات الجمعية هي :- ا- تقديم المساعدات المالية للمحتاجين من الافراد العاملين والمتقاعدين في نطاق الحدود التالية:- 1- ان تقنع اللجنة بحاجة الطالب للمساعدة. 2- يجوز منح الف…
  6. المادة 6تتكون اموال صندوق الجمعية الخيرية من :- أ-الاشتراكات الشهرية الالزامية المستوفاة من الافراد بالمبالغ التالية :- 1-الضابط دينار واحد 2-الفرد دون رتبة ضابط نصف دينار . ب- ا…
  7. المادة 7يقوم المدير المالي للامن العام باقتطاع بدلات الاشتراكات من الافراد .
  8. المادة 8تودع اموال الجمعية بموافقة اللجنة في احد المصارف لحساب صندوق الجمعية وفق الشروط التي تراها مناسبة .
  9. المادة 9يجري سحب المبالغ وايداعها وفق قرارات اللجنة وبموجب حوالات او شيكات يوقعها الرئيس وأمين الصندوق.
  10. المادة 10يجوز للجنة تقديم قروض للافراد بالشروط التي تراها مناسبة وبفائدة لا تتجاوز 6% سنوياً .
  11. المادة 11أ- ينظم أمين الصندوق تقريراً سنوياً عن اعمال الجمعية يرفعه للمدير . ب- تنشر اعمال اللجنة في امر يومي لاطلاع الافراد .
  12. المادة 12أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يكون للجمعية موازنة سنوي…
  13. المادة 13أ- يتم تحصيل أموال الجمعية بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة. ب- يمثل الجمعية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم وهيئات التحكيم أحد قضاة أو ضباط الأمن العام وفقاً للإجراء…
  14. المادة 14يصدر المدير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  15. المادة 15يلغى نظام الجمعية الخيرية لأفراد الدفاع المدني رقم (20) لسنة 2004 على أن تؤول جميع موجوداتها وما يترتب عليها من التزامات وما لها من حقوق إلى الجمعية الخيرية لأفراد الأمن …