المادة 11 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966
أ- ينظم أمين الصندوق تقريراً سنوياً عن اعمال الجمعية يرفعه للمدير .
ب- تنشر اعمال اللجنة في امر يومي لاطلاع الافراد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة