المادة 11 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966

أ- ينظم أمين الصندوق تقريراً سنوياً عن اعمال الجمعية يرفعه للمدير . ب- تنشر اعمال اللجنة في امر يومي لاطلاع الافراد .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة