المادة 10 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966
يجوز للجنة تقديم قروض للافراد بالشروط التي تراها مناسبة وبفائدة لا تتجاوز 6% سنوياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة