المادة 12 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966
أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- يكون للجمعية موازنة سنوية مستقلة تنظم شؤونها وفقًا للأصول المحاسبية والمالية.
ج- تخضع حسابات الجمعية لتدقيق ديوان المحاسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026