المادة 13 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966
أ- يتم تحصيل أموال الجمعية بمقتضى قانون تحصيل الأموال العامة.
ب- يمثل الجمعية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم وهيئات التحكيم أحد قضاة أو ضباط الأمن العام وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الدولة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026