المادة 1 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966

يسمى هذا النظام (نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة