المادة 2 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966
تعني كلمة : -
مدير مدير الامن العام .
الجمعية الجمعية الخيرية لافراد الامن العام بموجب المشكلة هذا النظام .
الصندوق: صندوق الجمعية.
اللجنة رئيس واعضاء الجمعية الخيرية .
الفرد : الضابط وضابط الصف والشرطي والمستخدم بعقد او براتب مقطوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026