المادة 8 من نظام الجمعية الخيرية لافراد الامن العام رقم 105 لسنة 1966

تودع اموال الجمعية بموافقة اللجنة في احد المصارف لحساب صندوق الجمعية وفق الشروط التي تراها مناسبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك