الأنظمة
نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة لسنه 1997 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الصن…
- المادة 3يتولى الصندوق جمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها بما في ذلك ما يلي:- أ- وضع الخطط ورسم السياسات المستقبلية لجمع الزكاة وتوزيعها وفق احكام القانون. ب- اجراء الدراسات والبحوث …
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من أ- الرئيس. ب- المدير. ج- المستشار الشرعي. د- مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية. ه- مساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان. و- المديريات …
- المادة 5أ- يرتبط بالرئيس كل من 1 - المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير 1 - المستشار الشرعي. 2 - مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية. 3- مساعد المدير لشؤون المشار…
- المادة 6أ . يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية . ب. يكون المدير العام مسؤولاً امام رئ…
- المادة 7أ . تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس ، وعضوية كل من : 1. المدير العام نائباً للرئيس . 2. مساعدي المدير العام . 3. المستشار الشرعي . 4 .مديري المدي…
- المادة 8للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 9أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته التي يجوز تفويضها للمدير العام. ب- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته التي يجوز تفويضها الى مساعديه ومديري المديريات. ج- يشترط في التفويض ال…