المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من أ- الرئيس. ب- المدير. ج- المستشار الشرعي. د- مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية. ه- مساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان. و- المديريات التالية 1 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 2 - مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 3- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 4 - مديرية الخدمات المساندة. 5 - مديرية العلاقات العامة والإعلام. 6- مديرية المشاريع. 7- مديرية اللجان. 8- مديرية الدراسات. ز- الوحدات التالية: 1 - وحدة الرقابة الداخلية.صفحة 2 من 5 2 - وحدة الشؤون القانونية. 3 - وحدة المتابعة والتفتيش. ح- مكاتب الزكاة في مديريات الأوقاف في المحافظات والألوية. ط- مكتب المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة