المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997

يتولى الصندوق جمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها بما في ذلك ما يلي:- أ- وضع الخطط ورسم السياسات المستقبلية لجمع الزكاة وتوزيعها وفق احكام القانون. ب- اجراء الدراسات والبحوث الميدانية للتعرف على جيوب الفقر والحاجة الى اقامة مشاريع تأهيلية للاسر الفقيرة. ج- المساعدة في انشاء المشاريع التأهيلية للاسر الفقيرة. د- انشاء مراكز التأهيل للمحتاجين من العجزة والمعوقين والمرضى والمنكوبين والمحتاجين ضمن امكانيات الصندوق. ه- المساهمة في مساعدة الفقراء المحتاجين من طلاب العلم والمرضى الفقراء والايتام والغرباء. و- تقديم مساعدة شهرية لبعض الاسر الفقيرة. ز- تشكيل لجان جمع الزكاة والاشراف عليها ومتابعة اعمالها. ح- العمل على احياء فريضة الزكاة في نفوس المواطنين وتوعيتهم بأهمية ادائها للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة