المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997
يتولى الصندوق جمع الزكاة وتوزيعها على مصارفها بما في ذلك ما يلي:-
أ- وضع الخطط ورسم السياسات المستقبلية لجمع الزكاة وتوزيعها وفق احكام القانون.
ب- اجراء الدراسات والبحوث الميدانية للتعرف على جيوب الفقر والحاجة الى اقامة مشاريع تأهيلية للاسر الفقيرة.
ج- المساعدة في انشاء المشاريع التأهيلية للاسر الفقيرة.
د- انشاء مراكز التأهيل للمحتاجين من العجزة والمعوقين والمرضى والمنكوبين والمحتاجين ضمن امكانيات الصندوق.
ه- المساهمة في مساعدة الفقراء المحتاجين من طلاب العلم والمرضى الفقراء والايتام والغرباء.
و- تقديم مساعدة شهرية لبعض الاسر الفقيرة.
ز- تشكيل لجان جمع الزكاة والاشراف عليها ومتابعة اعمالها.
ح- العمل على احياء فريضة الزكاة في نفوس المواطنين وتوعيتهم بأهمية ادائها للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026