المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997
يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الصندوق: صندوق الزكاة المنشأ بمقتضى قانون صندوق الزكاه المعمول به.
المجلس: مجلس ادارة الصندوق.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام الصندوق.
اللجنة: لجنة التخطيط في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026