المادة 1 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة لسنه 1997 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة