المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997
أ- يرتبط بالرئيس كل من
1 - المدير.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير
1 - المستشار الشرعي.
2 - مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية.
3- مساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان.
4 - مكاتب الزكاة في مديريات الأوقاف في المحافظات والألوية.
5 - مكتب المدير.
ج- ترتبط بمساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية كل من:-
1 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
2 - مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
3 - مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4- مديرية الخدمات المساندة.
5 - مديرية العلاقات العامة والإعلام.
6 - وحدة الشؤون القانونية.
7- وحدة المتابعة والتفتيش.
د- ترتبط بمساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان المديريات التالية:
1 - مديرية المشاريع.
2 - مديرية اللجان.
3- مديرية الدراسات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026