المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997

أ- يرتبط بالرئيس كل من 1 - المدير. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير 1 - المستشار الشرعي. 2 - مساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية. 3- مساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان. 4 - مكاتب الزكاة في مديريات الأوقاف في المحافظات والألوية. 5 - مكتب المدير. ج- ترتبط بمساعد المدير للشؤون الإدارية والمالية كل من:- 1 - مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 2 - مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 3 - مديرية تكنولوجيا المعلومات. 4- مديرية الخدمات المساندة. 5 - مديرية العلاقات العامة والإعلام. 6 - وحدة الشؤون القانونية. 7- وحدة المتابعة والتفتيش. د- ترتبط بمساعد المدير لشؤون المشاريع واللجان المديريات التالية: 1 - مديرية المشاريع. 2 - مديرية اللجان. 3- مديرية الدراسات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة