المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997
للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الصندوق من القيام بمهامه على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026