المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997

أ- للرئيس تفويض اي من صلاحياته التي يجوز تفويضها للمدير العام. ب- للمدير العام تفويض اي من صلاحياته التي يجوز تفويضها الى مساعديه ومديري المديريات. ج- يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة أن يكون خطيا ومحددا وحسب مقتضى الحال. المادة 10ارتباطات المادة للمجلس بناء على تنسيب من المدير العام اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما فيتعديلات المادة 1 ذلك تحديد مهام الوحدات الادارية وصلاحية المسؤولين عنها ووصف الوظائف في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة