الأنظمة

نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الثقافة . الوزير : وزير الثقافة . التفر…
  3. المادة 3أ- يشكل الوزير لجنة تسمى (اللجنة التنظيمية للتفرغ الإبداعي) على أن لا يزيد عدد أعضائها على سبعة بمن فيهم رئيسها تتولى المهام والصلاحيات التالية:- 1- تحديد الحقول الإبداعي…
  4. المادة 4أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب اللجنة التنظيمية لجنة فنية لكل حقل من الحقول الإبداعية المعتمدة في كل دورة على أن لا يزيد عدد أعضاء اللجنة الفنية الواحدة على ثلاثة. ب- تتول…
  5. المادة 5يتم الترشيح للتفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام من خلال الهيئات والمؤسسات الثقافية أو الدوائر والمؤسسات الرسمية أو بالصفة الشخصية.
  6. المادة 6أ- يُ منح التفرغ لما لا يزيد على اثني عشر مبدعاً في كل دورة. ب- يوقع المتفرغ الذي يقع عليه الاختيار اتفاقية مع الوزارة وتحدد احكام هذه الاتفاقية وشروطها بما في ذلك أسس ال…
  7. المادة 7مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية ، لمجلس الخدمة المدنية بناء على تنسيب الوزير المختص المستند إلى توصية الوزير الموافقة على منح إجازة التفرغ لأي من موظفي الدولة الذي تم…
  8. المادة 8أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على خمسة عشر الف دينار عن مدة التفرغ. ب- تحدد اللجنة الفنية المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع الإبداعي ومقدار المبل…
  9. المادة 9أ- يقدم المتفرغ عمله الإبداعي للوزارة عند نهاية مدة تفرغه، وتكون حقوق هذا العمل للوزارة على أن تؤول إليه بعد سنة من تاريخ إصداره. ب- إذا نشرت الوزارة العمل الإبداعي كتابا…
  10. المادة 10-أ- ترصد المخصصات المالية اللازمة في موازنة الوزارة لغايات تنفيذ احكام هذا النظام ب- يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام من المخصصات المرصودة …
  11. المادة 11أ- يلتزم المتفرغ بالتفرغ التام طيلة المدة المحددة للتفرغ وفقا لأحكام هذا النظام . ب- لا يحق للمبدع الذي تفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام التقدم بطلب للتفرغ مرة أخرى.
  12. المادة 12أ- في حال وفاة المتفرغ أثناء مدة التفرغ وقبل إنجازه المشروع الإبداعي لا تصرف لورثته الدفعات المتبقية من المبلغ المخصص له. ب- في حال وفاة المتفرغ بعد إنجاز مشروعه الإبداعي…
  13. المادة 13يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
  14. المادة 14يلغى نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم (22) لسنة 2007 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام ه…