المادة 8 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على خمسة عشر الف دينار عن مدة التفرغ. ب- تحدد اللجنة الفنية المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع الإبداعي ومقدار المبلغ المالي الممنوح للمتفرغ وفقا لمتطلبات المشروع الإبداعي وعلى النحو التالي :- 1- خمسة عشر ألف دينار اذا كانت المدة سنة كاملة . 2- مبلغ لا يزيد على سبعة آلاف وخمسمائة دينار اذا كانت المدة ستة أشهر . 3- مبلغ لا يزيد على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار اذا كانت المدة ثلاثة أشهر. ج- يتم تقديم المبلغ المالي المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة للمتفرغ على دفعات وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. د- إذا كان المتفرغ فريقاً فيعامل معاملة المتفرغ الفرد، ويتقاسم الفريق مقدار الدعم المخصص عن مدة التفرغ .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة