المادة 8 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016
أ- تقدم الوزارة للمتفرغ دعماً مالياً لا يزيد مقداره على خمسة عشر الف دينار عن مدة التفرغ.
ب- تحدد اللجنة الفنية المدة الزمنية اللازمة لإنجاز المشروع الإبداعي ومقدار المبلغ المالي الممنوح للمتفرغ وفقا لمتطلبات المشروع الإبداعي وعلى النحو التالي :-
1- خمسة عشر ألف دينار اذا كانت المدة سنة كاملة .
2- مبلغ لا يزيد على سبعة آلاف وخمسمائة دينار اذا كانت المدة ستة أشهر .
3- مبلغ لا يزيد على ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار اذا كانت المدة ثلاثة أشهر.
ج- يتم تقديم المبلغ المالي المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة للمتفرغ على دفعات وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د- إذا كان المتفرغ فريقاً فيعامل معاملة المتفرغ الفرد، ويتقاسم الفريق مقدار الدعم المخصص عن مدة التفرغ .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026