المادة 9 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016
أ- يقدم المتفرغ عمله الإبداعي للوزارة عند نهاية مدة تفرغه، وتكون حقوق هذا العمل للوزارة على أن تؤول إليه بعد سنة من تاريخ إصداره.
ب- إذا نشرت الوزارة العمل الإبداعي كتابا ونفدت كميته قبل مرور سنة على إصداره، فللمبدع إعادة نشره.صفحة 3 من 4
ج- يلتزم المبدع بالإشارة الى أن العمل الإبداعي المشار اليه في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة من نتاج التفرغ عند اعادة نشر العمل الابداعي أو عرضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026