المادة 10 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016
-أ- ترصد المخصصات المالية اللازمة في موازنة الوزارة لغايات تنفيذ احكام هذا النظام
ب- يتم بقرار من الوزير صرف النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام من المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة بما في ذلك صرف مكافآت مالية لأي من أعضاء اللجان أو من تتم الاستعانة بهم من ذوي الخبرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026