المادة 11 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

أ- يلتزم المتفرغ بالتفرغ التام طيلة المدة المحددة للتفرغ وفقا لأحكام هذا النظام . ب- لا يحق للمبدع الذي تفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام التقدم بطلب للتفرغ مرة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة