المادة 11 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016
أ- يلتزم المتفرغ بالتفرغ التام طيلة المدة المحددة للتفرغ وفقا لأحكام هذا النظام .
ب- لا يحق للمبدع الذي تفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام التقدم بطلب للتفرغ مرة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026