المادة 5 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016
يتم الترشيح للتفرغ وفقاً لأحكام هذا النظام من خلال الهيئات والمؤسسات الثقافية أو الدوائر والمؤسسات الرسمية أو بالصفة الشخصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة