المادة 2 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة الثقافة . الوزير : وزير الثقافة . التفرغ : التفرغ الإبداعي الثقافي . المبدع : الشخص المتميز في حقول الإبداع الأدبي والفني المتفرغ : المبدع الأردني الذي تم إقرار تفرغه منفرداً أو مجتمعاً مع غيره . المشروع الإبداعي : العمل الذي يتقدم المبدع من أجله للتفرغ . الدعم : المبلغ المقدم للمبدع لإنجاز مشروعه الإبداعي إضافة إلى الاحتياجات اللازمة لتنفيذه. اللجنة التنظيمية : اللجنة التنظيمية للتفرغ الإبداعي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. اللجنة الفنية : لجنة فنية أو اكثر متخصصة يشكلها الوزير بناء على تنسيب اللجنة التنظيمية لدراسة المشاريع الإبداعية واختيارها ومتابعتها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة