المادة 14 من نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم 172 لسنة 2016
يلغى نظام التفرغ الإبداعي الثقافي الأردني رقم (22) لسنة 2007 على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026