الأنظمة
نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الجمارك. الجهةالمستفيد من المزايا والت…
- المادة 3أ- يشترط لغايات انضمام اي جهة لبرنامج القائمة الذهبية توافر ما يلي:- 1- أن تكون الجهة عاملة في قطاعها فعليًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الطلب. 2- ان تثبت …
- المادة 4تمنح الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية التسهيلات الجمركية التالية:- أ- رفع نسبة البيانات غير الخاضعة للمعاينة الفعلية أو للتدقيق وفقا للاسس التي يصدرها المدير لهذه…
- المادة 5أ- للمديرية إعادة النظر في عضوية الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية في أي من الحالات التالية :- 1- فقدان أي من متطلبات أو شروط الانضمام. 2- الامتناع عن تزويد الدائر…
- المادة 6للجهة التي تم إلغاء عضويتها من برنامج القائمة الذهبية التقدم بطلب جديد للانضمام بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء النهائي.
- المادة 7أ- تتولى الدائرة وضع برنامج يسمى برنامج القائمة الفضية يتضمن منح الجهات التي يقل حجم نشاطها التجاري عن الحد المقرر في برنامج القائمة الذهبية مزايا وتسهيلات جمركية وتحدد ش…
- المادة 8لا يحق للجهات التي يدخل وفق غاياتها التعامل مع أي من البضائع التالية الحصول على التسهيلات التي تمنح بموجب أحكام هذا النظام:- أ- الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة ولوازمها…
- المادة 9للمديرية اتخاذ أي من الإجراءات التي تراها مناسبة للتحقق من التزام الجهات الملتزمة بالشروط والمتطلبات المحددة للبرنامج ولها في سبيل ذلك طلب أي من الوثائق والمعلومات اللازم…
- المادة 10يصدر المدير التعليمات والقرارات والأسس اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
- المادة 11تعتبر القرارات الصادرة بمنح اي تسهيلات جمركية قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها صادرة بمقتضاه، على ان يتم مراجعتها لتصويبها وفقا للاحكام والشروط الواردة فيه.