المادة 2 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الجمارك. الجهةالمستفيد من المزايا والتسهيلات التي تمنحها القائمة : الملتزمةالذهبية أو القائمة الفضية وفقا لأحكام هذا النظام. المديرية:مديرية إدارة المخاطر في الدائرة. برنامج مزايا وتسهيلات جمركية تمنح للجهات الملتزمة بموجب القائمة: أحكام هذا النظام. الذهبية برنامجمزايا وتسهيلات جمركية تمنح لجهات محددة عاملة في القائمة:القطاعات المعتمدة من الدائرة بموجب أحكام هذا الفضيةالنظام. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة