المادة 2 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الجمارك.
الجهةالمستفيد من المزايا والتسهيلات التي تمنحها القائمة :
الملتزمةالذهبية أو القائمة الفضية وفقا لأحكام هذا النظام.
المديرية:مديرية إدارة المخاطر في الدائرة.
برنامج
مزايا وتسهيلات جمركية تمنح للجهات الملتزمة بموجب القائمة:
أحكام هذا النظام.
الذهبية
برنامجمزايا وتسهيلات جمركية تمنح لجهات محددة عاملة في القائمة:القطاعات المعتمدة من الدائرة بموجب أحكام هذا الفضيةالنظام.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026