المادة 3 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021
أ- يشترط لغايات انضمام اي جهة لبرنامج القائمة الذهبية توافر ما يلي:-
1- أن تكون الجهة عاملة في قطاعها فعليًا لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الطلب.
2- ان تثبت وجود نظام رقابة داخلي لديها فعال لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تسبق تاريخ تقديم الطلب.
3- ان لا يكون قد نظم بحقها قضايا جمركية خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ تقديم الطلب تزيد على النسبة التي يحددها المدير.
4- ان تتوافر في كل شركة قوائم التحقق التي يجب ان تشمل المتطلبات الجمركية ومتطلبات الأمان وفق الأسس التي يصدرها المدير.
ب- تحدد المعايير الفنية للانضمام الى برنامج القائمة الذهبية ومقاييس التزام الجهات الراغبة في الانضمام بقرار من المدير بناء على تنسيب المديرية.
ج- لغايات الانضمام الى برنامج القائمة الذهبية تتبع الإجراءات التالية:
1- تقديم طلب وفق النموذج المعتمد لدى المديرية موضحًا فيه التفاصيل المطلوبة كافة ومرفقا به الوثائق اللازمة .
2- يدرس الطلب من المديرية للتأكد من استيفائه جميع الشروط وللمديرية طلب إبراز أية وثائق أو معلومات أو بيانات لازمة لإصدار القرار المناسب.
3- تصدر المديرية قرارها بالطلب إما بالموافقة أو الرفض.
4- تقوم المديرية بتبليغ الجهة مقدمة الطلب بالقرار الصادر خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدوره وبأي طريقة أو وسيلة تراها الدائرة مناسبة.
5- للجهة مقدمة الطلب في حال رفض طلبها ان تتظلم بذلك أمام المدير خلال (14) يوم عمل من تاريخ تبلغها بالقرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026