المادة 4 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021

تمنح الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية التسهيلات الجمركية التالية:- أ- رفع نسبة البيانات غير الخاضعة للمعاينة الفعلية أو للتدقيق وفقا للاسس التي يصدرها المدير لهذه الغاية. ب- الأولوية بإنجاز البيانات الجمركية العائدة لها. ج- شهادة تخولها الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الدوائر الأخرى للجهات الملتزمة. د- التخليص المباشر على ظهر المركبة. ه- مضاعفة القيم التي تغطيها الكفالات التي تقدمها الشركات. و- أي تسهيلات أخرى يقررها المدير بناء على تنسيب المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة