المادة 4 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021
تمنح الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية التسهيلات الجمركية التالية:-
أ- رفع نسبة البيانات غير الخاضعة للمعاينة الفعلية أو للتدقيق وفقا للاسس التي يصدرها المدير لهذه الغاية.
ب- الأولوية بإنجاز البيانات الجمركية العائدة لها.
ج- شهادة تخولها الاستفادة من التسهيلات التي تمنحها الدوائر الأخرى للجهات الملتزمة.
د- التخليص المباشر على ظهر المركبة.
ه- مضاعفة القيم التي تغطيها الكفالات التي تقدمها الشركات.
و- أي تسهيلات أخرى يقررها المدير بناء على تنسيب المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026