المادة 5 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021

أ- للمديرية إعادة النظر في عضوية الجهة الملتزمة في برنامج القائمة الذهبية في أي من الحالات التالية :- 1- فقدان أي من متطلبات أو شروط الانضمام. 2- الامتناع عن تزويد الدائرة بالوثائق أو المعلومات التي تطلبها. 3- فرض غرامات جمركية عليها بموجب قرارات إدارية قطعية أو أحكام قضائية قطعية أو بموجب عقود مصالحة تزيد على النسبة المحددة في الشروط العامة. ب- تحدد اجراءات إعادة النظر والتظلم وفق الاسس التي يقررها المدير بناء على تنسيب المديرية . ج- يتم تبليغ الجهة الملتزمة بقرار إعادة النظر خلال (3) أيام عمل من تاريخ صدوره بأي طريقة أو وسيلة تراها الدائرة مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك