المادة 6 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021

للجهة التي تم إلغاء عضويتها من برنامج القائمة الذهبية التقدم بطلب جديد للانضمام بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء النهائي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك