المادة 6 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021
للجهة التي تم إلغاء عضويتها من برنامج القائمة الذهبية التقدم بطلب جديد للانضمام بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء النهائي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026