المادة 7 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021
أ- تتولى الدائرة وضع برنامج يسمى برنامج القائمة الفضية يتضمن منح الجهات التي يقل حجم نشاطها التجاري عن الحد المقرر في برنامج القائمة الذهبية مزايا وتسهيلات جمركية وتحدد شروط الاستفادة أو الحرمان منها بموجب اسس يصدرها المدير لهذه الغاية.
ب- تتحقق المديرية من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة للانضمام لبرنامج القائمة الفضية واستمرار توافرها.
ج- يصدر المدير بناء على تنسيب المديرية قرارًا بالموافقة على إدراج الشركة المحققة شروط الإدراج في برنامج القائمة الفضية، وله ان يلغي انضمامها في حال فقدان أي من متطلبات البرنامج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026