المادة 1 من نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة رقم 98 لسنة 2021
يسمى هذا النظام (نظام التسهيلات في الإجراءات الجمركية للجهات الملتزمة لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026