الأنظمة
نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 55 لسنة 2008
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيس:رئيس الجامعة.…
- المادة 3يهدف التأمين الصحي إلى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 4أ-يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة. ب-يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي:- 1- زوج المشترك ووالديه 0 2- الأولاد…
- المادة 5أ-لا تشمل المعالجة وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي:- 1- معالجة الأسنان ما عدا الخَلع وأمراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2-الجراحة التجميلية والأط…
- المادة 6أ-تشكل في الجامعة، لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) برئاسة الرئيس أو من يفوضه من العاملين في الجامعة وعضوية كل من:- 1-اثنين من أعضاء هيئة التدريس. 2-مدير دائرة الشؤون المال…
- المادة 7تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ - تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق أهداف التأمين الصحي. ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصح…
- المادة 8تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها أو نائبه ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها و…
- المادة 9أ-يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي:- 1-المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده ش…
- المادة 10مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 11يصدر مجلس الجامعة، بناء على تنسيب الرئيس، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ -تحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك والمنتفع والحد الأعلى …
- المادة 12يوقف تطبيق نظام التأمين الصحي المطبق في الجامعة على أن تبقى التعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدالها بغيرها.