المادة 9 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 55 لسنة 2008
أ-يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي:-
1-المشترك الذي ترك عمله في الجامعة لأسباب صحية وفقاً للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن (10) عشر سنوات متصلة.
2-المشترك الذي ترك العمل بسبب إكماله السن القانونية التي تنص عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه وأولاده شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن (10) عشر سنوات متصلة.
3-المشترك الذي انتهت خدمته في الجامعة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقده للوظيفة شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي فيها عن (10) عشر سنوات متصلة.
ب-تحسب الإجازة دون راتب وإجازة التفرغ العلمي والإعارة والانتداب التي يحصل عليها العاملون في الجامعة من الخدمة المتصلة المشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة التزامه بالاشتراك في التأمين الصحي ودفعه الالتزامات المترتبة عليه خلال تلك المدة.
ج- تحسب مدة اشتراك المشترك في التأمين الصحي لدى أي جامعة رسمية اخرى من مدة العشر سنوات المتصلة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0
د-يحق لأي من المذكورين أدناه من عائلة المشترك المتوفى الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:-
1-زوج المشترك المتوفى ما لم يتزوج.
2-أولاد المشترك المتوفى إلى حين إكمالهم سن الثامنة عشرة أو أكمال دراستهم في المؤسسات التعليمية أو إكمال سن الخامسة والعشرين أيهما أسبق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026