المادة 6 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 55 لسنة 2008

أ-تشكل في الجامعة، لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) برئاسة الرئيس أو من يفوضه من العاملين في الجامعة وعضوية كل من:- 1-اثنين من أعضاء هيئة التدريس. 2-مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة. 3-مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة. 4-طبيب معتمد. ب-يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك