المادة 6 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 55 لسنة 2008
أ-تشكل في الجامعة، لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي) برئاسة الرئيس أو من يفوضه من العاملين في الجامعة وعضوية كل من:-
1-اثنين من أعضاء هيئة التدريس.
2-مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة.
3-مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة.
4-طبيب معتمد.
ب-يسمي الرئيس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026