المادة 5 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 55 لسنة 2008

أ-لا تشمل المعالجة وفقاً لأحكام هذا النظام ما يلي:- 1- معالجة الأسنان ما عدا الخَلع وأمراض الفم واللثة والحالات التي تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2-الجراحة التجميلية والأطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 3-معالجة العقم وموانع الحمل. 4-المواد التجميلية ومستحضراتها والأمصال والمطاعيم بجميع أنواعها. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز أن تشمل المعالجة أياً من الاستثناءات المنصوص عليها فيها إذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة