المادة 4 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 55 لسنة 2008

أ-يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا لجميع العاملين في الجامعة. ب-يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التأمين الصحي:- 1- زوج المشترك ووالديه 0 2- الأولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة 0 3- الأولاد الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى إكمال الدراسة أو إكمال سن الخامسة والعشرين ايهما أسبق. 4-البنات العازبات أو المطلقات غير العاملات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة