المادة 3 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 55 لسنة 2008

يهدف التأمين الصحي إلى المساهمة في توفير المعالجة للمشترك والمنتفع وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك