المادة 7 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 55 لسنة 2008
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ - تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يحقق أهداف التأمين الصحي.
ب- عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة 0
ج- تحديد الإجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي والانسحاب منه.
د- تدقيق المطالبات المالية الخاصة بالمعالجة بناء على طلب الرئيس 0
ه - دراسة أي أمور أخرى تتعلق بالتأمين الصحي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026