المادة 12 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 55 لسنة 2008

يوقف تطبيق نظام التأمين الصحي المطبق في الجامعة على أن تبقى التعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدالها بغيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك