المادة 12 من نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 55 لسنة 2008
يوقف تطبيق نظام التأمين الصحي المطبق في الجامعة على أن تبقى التعليمات والأسس والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدالها بغيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026