الأنظمة

نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 168 لسنة 2003

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية0 المجلس: مجلس الجامعة. …
  3. المادة 3أ - ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين فيها. ب-يهدف الصندوق الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام…
  4. المادة 4تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-مساهمة الجامعة السنوية. ب-بدل اشتراكات ومساهمات المشتركين والمنتفعين. ج-عوائد استثمار امواله. د-المنح والهبات والتبرعات التي ترد…
  5. المادة 5أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من خمسة من العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-تحدد مهام اللجنة …
  6. المادة 6أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1-الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2- معالجة العقم وموانع الحمل. 3- المواد التجم…
  7. المادة 7يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- أ-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر0 ب-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثا…
  8. المادة 8أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً او منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:- 1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاسباب صحية و…
  9. المادة 9مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضا…
  10. المادة 10احكام عامة
  11. المادة 10أ- تحدد التعليمات والقرارات الصادرة بموجب هذا النظام النسبة التي تصرف لنفقات المعالجة او التأمين الصحي للمشترك الذي يمضي هو وعائلته اجازة التفرغ العلمي الممنوحة له خارج ا…
  12. المادة 11يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة المشمولين بأحكام هذا النظام عقد تأمين جماعي مع شركات التأمين لغايات التأمين الصحي عليهم ، كما يجوز للجامعة ان تبرم عقود لاغراض ادارة شؤون التأ…
  13. المادة 12يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.
  14. المادة 13يصدر المجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد كيفية و اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقا…