الأنظمة
نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 168 لسنة 2003
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية0 المجلس: مجلس الجامعة. …
- المادة 3أ - ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي ) يكون الاشتراك فيه اختياريا للعاملين فيها. ب-يهدف الصندوق الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام…
- المادة 4تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-مساهمة الجامعة السنوية. ب-بدل اشتراكات ومساهمات المشتركين والمنتفعين. ج-عوائد استثمار امواله. د-المنح والهبات والتبرعات التي ترد…
- المادة 5أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من خمسة من العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-تحدد مهام اللجنة …
- المادة 6أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: - 1-الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث. 2- معالجة العقم وموانع الحمل. 3- المواد التجم…
- المادة 7يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- أ-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر0 ب-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثا…
- المادة 8أ- يحق لاي من المذكورين ادناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً او منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:- 1-المشترك الذي تنتهي خدمته في الجامعة لاسباب صحية و…
- المادة 9مع مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين الصحي وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضا…
- المادة 10احكام عامة
- المادة 10أ- تحدد التعليمات والقرارات الصادرة بموجب هذا النظام النسبة التي تصرف لنفقات المعالجة او التأمين الصحي للمشترك الذي يمضي هو وعائلته اجازة التفرغ العلمي الممنوحة له خارج ا…
- المادة 11يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة المشمولين بأحكام هذا النظام عقد تأمين جماعي مع شركات التأمين لغايات التأمين الصحي عليهم ، كما يجوز للجامعة ان تبرم عقود لاغراض ادارة شؤون التأ…
- المادة 12يبت المجلس في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع احكامه.
- المادة 13يصدر المجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد كيفية و اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقا…