المادة 11 من نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 168 لسنة 2003

يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة المشمولين بأحكام هذا النظام عقد تأمين جماعي مع شركات التأمين لغايات التأمين الصحي عليهم ، كما يجوز للجامعة ان تبرم عقود لاغراض ادارة شؤون التأمين الصحي في الجامعة ويحل هذا العقد محل مسؤوليتها في تقديم خدمات التأمين للمشمولين بأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك