المادة 13 من نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 168 لسنة 2003
يصدر المجلس ، بناء على تنسيب الرئيس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-تحديد كيفية و اسس وشروط الاشتراك في التأمين الصحي والانتفاع منه وفقا لاحكام هذا النظام.
ب-تحديد فئات العاملين الذين يسمح لهم بالاشتراك في التأمين الصحي وبدل الاشتراك.
ج-اسس وشروط المعالجة داخل المستشفى وخارجها وداخل المملكة وخارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026