المادة 5 من نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 168 لسنة 2003

أ- يشكل المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) من خمسة من العاملين في الجامعة من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب-تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وكيفية اجتماعاتها والنصاب القانوني لانعقادها واتخاذ توصياتها وقراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك