المادة 6 من نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 168 لسنة 2003
أ- لا تشمل المعالجة وفقا لاحكام هذا النظام ما يلي: -
1-الجراحة التجميلية والاطراف الصناعية ما لم تظهر الحاجة لها نتيجة حادث.
2- معالجة العقم وموانع الحمل.
3- المواد التجميلية ومستحضراتها والامصال والمطاعيم بجميع انواعها.
4-تصحيح البصر بجميع الوسائل.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز ان تشمل المعالجة أيا من الاستثناءات المنصوص عليها فيها اذا سمح بذلك عقد التأمين الطبي مع الجهة المؤمن لديها.
ج-تشمل نفقات المعالجة خارج المملكة ما يلي:-
1- اجور الاطباء0
2- نفقات الاقامة والمعالجة.
3-اجور العمليات الجراحية.
4-اجور الفحوصات المخبرية والشعاعية وثمن الادوية0
5- اجور السفر والمياومات للمشترك او المنتفع بموجب الاحكام المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة.
6-أي نفقات اخرى يقررها الرئيس.
د-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لما يلي:-
1-نفقات المعالجة الخاصة بالحوادث القضائية واصابات العمل.
2-كيفية معالجة الاسنان وحالاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026