المادة 7 من نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 168 لسنة 2003

يجوز للمشترك ادخال المنتفعين المذكورين ادناه في التأمين الصحي:- أ-زوج او زوجة المشترك و والديه ما لم يكن اي منهم مشمولاً بتأمين صحي اخر0 ب-الاولاد الذين لم يكملوا سن الثامنة عشرة او الذين يتلقون دراستهم في المؤسسات التعليمية حتى اكمال الدراسة او اكمال سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق. ج-البنات العازبات غير العاملات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك