المادة 4 من نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 168 لسنة 2003
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ-مساهمة الجامعة السنوية.
ب-بدل اشتراكات ومساهمات المشتركين والمنتفعين.
ج-عوائد استثمار امواله.
د-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه وفقا لاحكام التشريعات المعمول بها في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026