المادة 2 من نظام التأمين الصحي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 168 لسنة 2003
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية0 المجلس: مجلس الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة0
المستشفى: مستشفى الملك المؤسس عبد االله الجامعي او أي مركز صحي تابع للجامعة او أي مستشفى تتعاقد معه الجامعة0 الصندوق: صندوق التأمين الصحي في الجامعة.
المشترك: العامل في الجامعة المشترك في التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام.
المنتفع: من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المعالجة: الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية والاختصاصية والعمليات الجراحية والولادة والادوية والإقامة في المستشفى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026