الأنظمة
نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للعاملين في الجامعة الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الاردنية. الرئيس: رئيس الجامعة. المستشف…
- المادة 3أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي للعاملين في الجامعة ) يهدف الى تأمين المعالجة للمشترك والمنتفع وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يشكل مجلس العمداء بناء على ت…
- المادة 4أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا للعاملين في الجامعة وتحدد التعليمات الصادرة بموجب احكام هذا النظام العاملين الذين يسمح لهم بالاشتراك في التأمين الصحي ومقدار بد…
- المادة 5ينتفع من الصندوق كل من:- أ- زوج او زوجة المشترك. ب- البنات غير المتزوجات. ج- الاولاد الذين لم تتجاوز اعمارهم الثامنة عشرة. د- الوالدين اذا كان المشترك هو المعيل الوحيد له…
- المادة 6أ- يسمح بادخال الفئات المبينة ادناه بالتأمين الصحي مشتركين ومنتفعين شريطة دفع الاشتراكات:- 1- من تنتهي خدمته في الجامعة لاسباب صحية وزوجته واولاده شريطة ان لا تقل خدمته ف…
- المادة 7تكون معالجة الاسنان داخل المستشفى وتحدد نوعية هذه المعالجة بتعليمات تصدر بموجب احكام هذا النظام.
- المادة 8لا تدخل الحوادث القضائية واصابات العمل في التأمين الصحي.
- المادة 9لاعضاء هيئة التدريس والباحثين وموظفي الدرجتين الاولى والثانية وما يعادلهما الاشتراك في الدرجة الخاصة والاولى اما العاملون الاخرون بمن فيهم الاطباء المقيمون واطباء الامتيا…
- المادة 10يستفيد من المعالجة داخل المملكة خارج المستشفى ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة ، المشتركون والمنتفعون في الحالات التالية:- أ- الحالات الطارئة التي تستدعي المعالجة …
- المادة 11أ- يستفيد من المعالجة خارج المملكة المشترك الذي دفع الاشتراك السنوي كاملا والمنتفع ( الزوج والاولاد ) شريطة ان يدفع ضعف بدل الاشتراك. ب- يتحمل المستفيد المنصوص عليه في ال…
- المادة 12أ- تتم المعالجة خارج المملكة بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية وفقا للاصول القانونية بناء على توصية من اللجنة ولا يتحمل الصندوق أي نفقات اذا تمت المعالجة دون ا…
- المادة 13يقرر الرئيس بناء على توصية اللجنة درجة اقامة المشترك او المنتفع الذي تقررت معالجته خارج المملكة.
- المادة 14اذا احتاج المشترك او المنتفع وهو خارج المملكة الى معالجة طارئة فورية فعليه اعلام اقرب سفارة او قنصلية اردنية بأي وسيلة اتصال كما عليه اعلام الجامعة بذلك في اقرب وقت ممكن.…
- المادة 15احكام عامة
- المادة 15أ- تدفع نفقات المعالجة بموجب فواتير صادرة عن الجهة المؤمنة او الجهة التي تولت المعالجة معززة بوصفة طبية او انموذج طبي معتمد من طبيب مرخص. ب- اذا توفى المشترك او المنتفع ا…
- المادة 16للرئيس البت في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
- المادة 17يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- النسبة التي تصرف لنفقات المعالجة او التأمين الصحي للمشترك في اجازة التفرغ العلمي وعائلت…