المادة 12 من نظام التأمين الصحي في الجامعة الاردنية رقم 50 لسنة 2003

أ- تتم المعالجة خارج المملكة بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية وفقا للاصول القانونية بناء على توصية من اللجنة ولا يتحمل الصندوق أي نفقات اذا تمت المعالجة دون الحصول على الموافقة المسبقة على ذلك. ب- يسمح للمريض المشترك او المنتفع بمراجعة طبيبه في الخارج بناء على طلب الطبيب وللمريض نفسه بقرار من الرئيس وتوصية من اللجنة وفي هذه الحالة يتحمل الصندوق نسبة محددة من نفقات المعالجة حدا اعلى. ج- تشمل المعالجة خارج المملكة ما يلي:- 1- اجور الاطباء. 2- نفقات الاقامة والمعالجة في المستشفى وفي العيادات الخارجية. 3- اجور العمليات ونفقات الاجراءات الطبية الاخرى. 4- اجور الفحوصات المخبرية والشعاعية. 5- ثمن الادوية. 6- اجور السفر والمياومات للمشترك او المنتفع بموجب الاحكام المتعلقة بشؤون الانتقال والسفر المعمول بها في الجامعة. 7- نفقات المرافق ، ان وجد ، بما في ذلك اجور السفر ونفقات الاقامة. د- تصدر اللجنة قرارها بشأن المعالجة خارج المملكة متضمنا المعلومات التالية:- 1- اسم المريض كاملا ومكان عمله وبيان ما اذا كان مشتركا او منتفعا. 2- تشخيص المرض واسباب احالة المريض للمعالجة خارج المملكة. 3- رقم بطاقة التأمين الصحي للمريض ودرجته. 4- بيان الاسباب التي تتطلب وجود مرافق للمريض ان وجد. 5- بيان ما اذا كانت الحالة المرضية لاول مرة او انها مراجعة. 6- المدد الزمنية التي تستوجبها معالجة الحالة المرضية للمشترك او المنتفع. ه- تتولى اللجنة متابعة حالة المشترك او المنتفع اثناء مدة علاجه ورفع التقارير الطبية والتوصيات بشأنها الى الرئيس. و- تصرف للمريض ، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الطبيب الاختصاصي المعالج ، سلفة مالية لا يزيد مقدارها على المبلغ المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة (11) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة